الفاضل الهندي

262

كشف اللثام ( ط . ج )

ويجوز أن يراد بمدّة التربّص أربعة أشهر ، فمنشأ الإشكال : من العموم . ومن عدم وجوب الوطء دونها ، فليس عليه إمّا الرجوع أو الطلاق . ويندفع بما عرفته من معنى الرجوع . ( و ) إذا قلنا بوقوعه مقيّداً ، فإن أوقعه كذلك ( يحرم وطؤها في تلك المدّة قبل الكفّارة ) فإن وطئ كانت عليه كفّارتان . ( ولو وطئ ) المظاهر قبل التكفير ( ناسياً للظهار ) أو جاهلا بالحكم ( فكفّارة واحدة ) وفاقاً للشيخ ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) . وقد عرفت المستند . وأطلق الأكثر وجوب الكفّارتين . * * *

--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 462 . ( 2 ) الوسيلة : ص 335 .